المادة 16 من نظام صندوق الادخار والتعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 131 لسنة 2003
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ- اشتراكات الضباط الشهرية في الصندوق.
ب- عوائد استثمار امواله.
ج- العوائد المتحققة على القروض.
د- المساعدات والهبات والتبرعات واي موارد اخرى ترد اليه وتوافق عليها اللجنة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026