المادة 16 من نظام صندوق الادخار والتعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 131 لسنة 2003

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- اشتراكات الضباط الشهرية في الصندوق. ب- عوائد استثمار امواله. ج- العوائد المتحققة على القروض. د- المساعدات والهبات والتبرعات واي موارد اخرى ترد اليه وتوافق عليها اللجنة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك