المادة 14 من نظام صندوق الادخار والتعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 131 لسنة 2003
أ- يقدم طلب القرض من الضابط على الانموذج المعد لهذه الغاية معززا بكفالة مثبتة من ضابط اخر على الطلب ذاته.
ب- يحدد ، بقرار من اللجنة ، مبلغ القرض الذي يتم منحه للضابط المشترك في الصندوق ومدة تسديده والعوائد المتحققة عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026