المادة 10 من نظام صندوق الادخار لموظفي المؤسسةالبحرية لميناء العقبة رقم 847 لسنة 1972

يجوز استثمار اموال الصندوق لاي غاية تجارية غير مذكورة في المادة (9) من هذا النظام اذا قرر المجلس بناء على تنسيب الهيئة الادارية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك