المادة 10 من نظام صندوق الادخار لموظفي المؤسسةالبحرية لميناء العقبة رقم 847 لسنة 1972
يجوز استثمار اموال الصندوق لاي غاية تجارية غير مذكورة في المادة
(9) من هذا النظام اذا قرر المجلس بناء
على تنسيب الهيئة الادارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026