المادة 4 من نظام صندوق الادخار للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 99 لسنة 2009
أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الادخار للعاملين في الجامعة ) ويكون الاشتراك فيه إلزامياً للعاملين فيها.
ب- يقتطع لحساب الصندوق (5%) من راتب العامل الأساسي الشهري وتساهم الجامعة في الحساب بضعف هذه النسبة.
ج- تودع أموال الصندوق في حساب خاص في أحد البنوك المعتمدة لدى الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026