المادة 2 من نظام صندوق الادخار للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 99 لسنة 2009
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الألمانية الأردنية.
الرئيس: رئيس الجامعة.
المجلس : مجلس الجامعة.
الصندوق : صندوق الادخار للعاملين في الجامعة.
اللجنة: لجنة إدارة الصندوق.
العامل : عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس او البحث والموظف المصنف والموظف المعين براتب شهري مقطوع ممن هم في خدمة الجامعة على اساس التفرغ الكامل فيها ولا يشمل المعين بعقد 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026