المادة 10 من نظام صندوق الادخار للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 99 لسنة 2009
يعتبر صندوق الادخار المنشأ في الجامعة قبل سريان احكام هذا النظام كأنه قد انشأ بمقتضى احكام هذا النظام ، وتسري عليه احكامه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026