المادة 4 من نظام صندوق الادخار لافراد الدفاع المدني رقم 17 لسنة 2004

أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزامياً طيلة مدة الخدمة الفعلية للمشترك في الدفاع المدني وينتهي هذا الاشتراك بانتهاء خدمته او بترفيعه لرتبة ضابط. ب-يقتطع من راتب المشترك بدل اشتراك شهري مقداره خمسة دنانير ولهذه الغاية يعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك