المادة 2 من نظام صندوق الادخار لافراد الدفاع المدني رقم 17 لسنة 2004

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المديرية العامة: المديرية العامة للدفاع المدني. المدير العام: المدير العام للدفاع المدني. المدير المالي: مدير ادارة المالية في المديرية العامة. الصندوق: صندوق الادخار لافراد الدفاع المدني المؤسس بموجب احكام هذا النظام. اللجنة: لجنة ادارة الصندوق. الرئيس: رئيس اللجنة. ب-يقتصر الاشتراك في الصندوق على افراد الدفاع المدني ممن هم برتبة وكيل اول فما دون ويشار اليه في احكام هذا النظام بكلمة ( المشترك ).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة