المادة 9 من نظام صندوق الادخار لافراد الامن العام رقم 38 لسنة 1965
يقدم طلب الاقراض الى الرئيس ويبين فيه مقدار القرض المطلوب وكيفية تسديده ويتم بموجب قرار من الهيئة وفق الشروط الآتية:-
أ- ان لا يتجاوز مقدار القرض على اربعة امثال الراتب الشهري الاساسي للفرد.
ب- ان لا تزيد الفائدة على (6%).
ج- ان يكفل تسديد القرض اثنين من الافراد يوافق عليهما الرئيس.
د- يسدد القرض خلال سنتين من تاريخ الاقراض وتحسم الاقساط من الرواتب الشهرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026