المادة 9 من نظام صندوق الادخار لافراد الامن العام رقم 38 لسنة 1965

يقدم طلب الاقراض الى الرئيس ويبين فيه مقدار القرض المطلوب وكيفية تسديده ويتم بموجب قرار من الهيئة وفق الشروط الآتية:- أ- ان لا يتجاوز مقدار القرض على اربعة امثال الراتب الشهري الاساسي للفرد. ب- ان لا تزيد الفائدة على (6%). ج- ان يكفل تسديد القرض اثنين من الافراد يوافق عليهما الرئيس. د- يسدد القرض خلال سنتين من تاريخ الاقراض وتحسم الاقساط من الرواتب الشهرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة