المادة 3 من نظام صندوق الادخار لافراد الامن العام رقم 38 لسنة 1965
يؤسس في مديرية الامن العام صندوق يسمى صندوق الادخار هدفه جمع الاموال لرفع مستوى الافراد وبصورة خاصة .
ا- انشاء المساكن لافراد القوة دون رتبة ضابط .
ب- القيام بالمشاريع والاعمال الاخرى التي يعود نفعها على الافراد وفي هذه الحالة يتحمل من يستفيد من هذه المشاريع الفوائد مع كافة النفقات التي تترتب عليها .
ج- اقراض المشاريع الخاصة بالامن العام والاسهام فيها .
د- التبرع لمن كان محتاجا من الافراد دون رتبة ضابط ،على ان لا يزيد مجموع ما يعطى للشخص الواحد على خمسة وعشرين دينارا طيلة مدة الخدمة .
ه- صرف قروض اسكان فردية للضباط بالشروط التالية :
1- ان لا يتجاوز مبلغ القرض مجموع رواتب اربع سنوات .
2- ان لا تتجاوز فائدة هذا القرض الحد المقرر بالمادة (9) من النظام الاصلي .
3- ان يتم تسديد القرض والفوائد المترتبة عليه على اقساط شهرية لا تزيد على عشرين عاماَ .
4- ان لا يتجاوز مبلغ القروض المصروفة بموجب هذه الفقرة ربع رأس مال الصندوق.
و- صرف قروض اسكان فردية للافراد من رتبة شرطي وعريف ورقيب ووكيل بالشروط التالية :
1- الحد الادنى لمدة الخدمة لطالب القرض اثنا عشر عاماَ خاضعة للتقاعد.
2- الحد الاعلى للمبلغ لاذي يمكن اقراضه هو الف وخمسماية دينار لمن كان برتبة وكيل والف دينار لمن كان برتبة رقيب او دون ذلك .
3- اذا احيل المقترض على التقاعد يحصل رصيد القرض من راتبه التقاعدي على اقساط شهرية وبنفس المقدار الذي كان يدفعها اثناء الخدمة ، اما اذا انهيت خدماته دون ان يستحق راتباَ تقاعدياَ فتحول كافة استحقاقاته لتسديد رصيد القرض .
4- ان يتم تسديد القرض والفوائد المترتبة عليه على اقساط شهرية لا تزيد على عشرين عاماَ .
5- ان لا يتجاوز الحد الاعلى للفائدة على هذا القرض الحد الوارد في المادة (9) من هذا النظام .
6- ان تؤمن الارض والبناء الذي سيقام عليها لصالح الصندوق بمقدار القرض الممنوح لدى دائرة التسجيل .
7- ان لا تتجاوز قيمة القروض المصروفة بموجب هذه المادة ربع رأسمال الصندوق.
8- ان تكون قطعة الارض التي سينشأ عليها العقار مسجلة باسم طالب القرض منفرداَ دون شركاء .
9- ان لا يستعمل القرض لغير غايات الاسكان .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026