المادة 8 من نظام صندوق الإسكان لنقابة الأطباء الأردنية رقم 6 لسنة 2011
تتكون الهيئة العامة من الاطباء المشتركين في الصندوق ، وتتولى المهام والصلاحيات التالية :-
أ- انتخاب الهيئة الادارية 0
ب-مناقشة التقريرين المالي والاداري للصندوق والمصادقة عليهما 0
ج- تعديل احكام هذا النظام ورفعه الى المجلس لاستكمال الاجراءات اللازمة لاصداره0
د- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق في نهاية كل سنة مالية 0
ه- أي امور اخرى تتعلق بعمل الصندوق بما في ذلك تشكيل لجنة او اكثر لمساعدة الصندوق على تحقيق اهدافه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026