المادة 24 من نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980
تؤول لهذا الصندوق كافة اشتراكات الضباط وفوائدها المدفوعة لصندوق ادخار افراد الامن العام اعتبارا من تاريخ سريان هذا النظام وكذلك القروض التي على الضباط لصندوق الادخار على ان يوقف دفع اشتراكات الضباط للصندوق المذكور اعتبارا من نفاذ احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026