المادة 18 من نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980

أ- تسلم للمشترك دار السكن الذي خصصت له من المشاريع السكنية للصندوق عند الانتهاء من انشائها وتنقل ملكيتها باسمه لدى دائرة التسجيل المختصة على ان يتم رهن قطعة الارض ودار السكن المقامة عليها رهنا من الدرجة الاولى لصالح الصندوق تأمينا للدين ولضمان تسديد الالتزامات المالية المترتبة على المشترك للصندوق. ب- لكل مشترك كان قد حصل قبل العمل باحكام هذا النظام على بيت سكن من مشاريع اسكان ضباط صف الامن العام الحق في الحصول على قرض يعادل الفرق بين مبلغ القرض الذي يستحقه مثيله في الرتبة من الضباط بموجب هذا النظام والقيمة الحالية لذلك البيت كما تقدرها الهيئة ، على ان يقوم المشترك بانفاق مبلغ هذا القرض اما لتوسيع ذلك البيت او لانشاء او شراء بيت جديد وذلك وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة