المادة 1 من نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980

يسمى هذا النظام (نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام لسنة 1980) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة