المادة 7 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 88 لسنة 2003

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها0 ب- شراء العقارات والاراضي وبيعها واقامة الابنية وبيعها عن طريق التعاقد المباشر او عن طريق طرح العطاءات او عن طريق الغير و تمليكها للمشتركين في الصندوق او تأجيرها للعاملين في الجامعة. ج- دراسة طلبات القروض واتخاذ القرار المناسب بشأنها. د- استثمار اموال الصندوق بما يحقق مصلحته وتنمية امواله0 ه- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه الى المجلس للمصادقة عليه. و- تحديد الدفاتر اللازمة لعمل الصندوق وطريقة حفظها والاشراف عليها. ز- تدقيق نتائج الجرد السنوي او أي جرد ترى اللجنة ضرورة اجرائه. ح- دراسة تقارير مدققي الحسابات وتقديم التوصيات بشأنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك