المادة 24 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 88 لسنة 2003
للجنة الحق في ان تتخذ جميع الاجراءات القانونية بحق المتخلفين عن تسديد الاقساط الشهرية لاي سبب وفقا لعقد القرض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026