المادة 1 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 88 لسنة 2003
يسمى هذا النظام ( نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026