المادة 8 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة آل البيت رقم 179 لسنة 2003

أ-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، او نائبه عند غيابه، مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تكون قرارات اللجنة المتعلقة بالحصول على القروض باغلبية ثلثي أعضائها. ج- ترفع اللجنة قراراتها المتعلقة بالاستثمار والقروض وبيع المساكن وتأجيرها وإحالة العطاءات خلال اسبوعين إلى رئيس الجامعة للمصادقة عليها مرفقة بها التقارير التي تتضمن الدراسات التي أجرتها بخصوصها ويصدر رئيس الجامعة قراره بالمصادقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع قرارات اللجنة اليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة