المادة 6 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة آل البيت رقم 179 لسنة 2003
أ- تتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة مؤلفة من سبعة من المشتركين يسميهم المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ب-تنتخب اللجنة من بين اعضائها رئيسا ونائبا له وامينا للصندوق وامينا للسر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026