المادة 4 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة آل البيت رقم 179 لسنة 2003

يهدف الصندوق الى ما يلي:- أ-تقديم القروض للمشتركين لغايات الاسكان. ب-شراء العقارات والاراضي وانشاء المساكن وتأجيرها للعاملين في الجامعة او تمليكها للمشتركين. ج-تشجيع العاملين في الجامعة على الادخار في الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة