المادة 4 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة آل البيت رقم 179 لسنة 2003
يهدف الصندوق الى ما يلي:-
أ-تقديم القروض للمشتركين لغايات الاسكان.
ب-شراء العقارات والاراضي وانشاء المساكن وتأجيرها للعاملين في الجامعة او تمليكها للمشتركين.
ج-تشجيع العاملين في الجامعة على الادخار في الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026