المادة 2 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة آل البيت رقم 179 لسنة 2003
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة آل البيت.
المجلس: مجلس الجامعة.
الصندوق: صندوق اسكان العاملين في الجامعة المنشأ بمقتضى احكام هذا النظام.صفحة 1 من 7 اللجنة: لجنة ادارة الصندوق.
الرئيس:رئيس اللجنة.
العامل في الجامعة: عضو الهيئة التدريسية او الموظف ممن هو في خدمة الجامعة ويشمل الموظف بعقد اذا نصت شروط عقده على ذلك.
المشترك: الاردني من العاملين في الجامعة و المشترك في الصندوق.
الهيئة العامة: جميع المشتركين في الصندوق.
المدير: مدير الدائرة المالية في الجامعة.
السكن:البناء المقام للسكن الشخصي للمقترض من الصندوق ومن يعولهم سواء اكان منزلا مستقلا ام شقة في بناء قائم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026