المادة 10 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة آل البيت رقم 179 لسنة 2003

أ . يتم منح القرض للمشترك لغايات الاسكان بناء على طلب يقدمه المشترك على انموذج خاص تعده اللجنة لهذه الغاية. ب. تؤخذ بعين الاعتبار عند منح القرض للمشترك الاولويات التالية :- 1. عدم تملك المشترك عقارا يصلح سكنا مناسبا . 2. الاقدمية في الاشتراك في الصندوق. 3. المتزوج على الاعزب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة