المادة 9 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الهاشمية رقم 183 لسنة 2003
الماد9-
أ- يقدم طلب الاشتراك في الصندوق الى اللجنة على انموذج تعده اللجنة لهذه الغاية.
ب-يتم اقتطاع اشتراك شهري نسبته (5%) من الراتب الاساسي الشهري للمشترك.
ج-يحق للمشترك وبطلب يقدمه ، وقف اشتراكه في الصندوق وسحب اشتراكاته شريطة ان لا يكون للصندوق أي حقوق في ذمته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026