المادة 9 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الهاشمية رقم 183 لسنة 2003

الماد9- أ- يقدم طلب الاشتراك في الصندوق الى اللجنة على انموذج تعده اللجنة لهذه الغاية. ب-يتم اقتطاع اشتراك شهري نسبته (5%) من الراتب الاساسي الشهري للمشترك. ج-يحق للمشترك وبطلب يقدمه ، وقف اشتراكه في الصندوق وسحب اشتراكاته شريطة ان لا يكون للصندوق أي حقوق في ذمته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة