المادة 6 من نظام صندوق ابناء الشهداء في جامعة ال البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (1 رقم 73 لسنة 1998
يشترط فيمن يستفيد من منح هذا الصندوق ما يلي:-
أ- ان يكون محتاجاً.
ب- الا يكون مبعوثا من جهة رسمية او غير رسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026