المادة 6 من نظام صندوق ابناء الشهداء في جامعة ال البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (1 رقم 73 لسنة 1998

يشترط فيمن يستفيد من منح هذا الصندوق ما يلي:- أ- ان يكون محتاجاً. ب- الا يكون مبعوثا من جهة رسمية او غير رسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك