المادة 2 من نظام صندوق ابناء الشهداء في جامعة ال البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (1 رقم 73 لسنة 1998
ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق أبناء الشهداء في جامعة آل البيت ) يهدف الى تدبير موارد مالية من أجل المساهمة في تعليم أبناء الشهداء عن طريق توفير منح دراسية لهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026