المادة 7 من نظام صندوق ابناء الشهداء في الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص) رقم 843 لسنة 1972
يشترط فيمن يستفيد من منح هذا الصندوق ما يلي:
ا- ان يكون محتاجا.
ب- ان لا يكون مبعوثا من جهة رسمية او غير رسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026