المادة 27 من نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين رقم 53 لسنة 2011
اذا توفى المشترك قبل حصوله على القرض من الصندوق تعاد لورثته الشرعيين جميع مبالغ الاشتراكات التي دفعها وفقاً لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة