المادة 20 من نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين رقم 53 لسنة 2011

أ- لا يجوز للمشترك ان يبيع او يرهن المشروع السكني الذي تمت اقامته باموال الصندوق او ساهم الصندوق في انشائه او اكماله او شرائه الا بعد تسديد كامل القرض. ب-مع مراعاة احكام المادة (12) من هذا النظام للجنة بناء على طلب يقدم اليها ان توافق على تحويل ملكية العقار المرهون من مشترك الى مشترك آخر لم يستفد من مشاريع الصندوق. ج-اذا ثبت للجنة ان المقترض قد تصرف في اموال القرض لغير الغايات المنصوص عليها في هذا النظام فيلزم باعادة مبلغ القرض كاملا مع النفقات الادارية المستحقة عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة