المادة 20 من نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين رقم 53 لسنة 2011
أ- لا يجوز للمشترك ان يبيع او يرهن المشروع السكني الذي تمت اقامته باموال الصندوق او ساهم الصندوق في انشائه او اكماله او شرائه الا بعد تسديد كامل القرض.
ب-مع مراعاة احكام المادة (12) من هذا النظام للجنة بناء على طلب يقدم اليها ان توافق على تحويل ملكية العقار المرهون من مشترك الى مشترك آخر لم يستفد من مشاريع الصندوق.
ج-اذا ثبت للجنة ان المقترض قد تصرف في اموال القرض لغير الغايات المنصوص عليها في هذا النظام فيلزم باعادة مبلغ القرض كاملا مع النفقات الادارية المستحقة عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026