المادة 18 من نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين رقم 53 لسنة 2011
يدفع المشترك القسط الشهري عن القرض الممنوح له في موعد لا يتجاوز اليوم الثامن والعشرين من كل شهر فاذا تخلف عن ذلك يدفع نفقات ادارية تحدد بموجب قرار من المجلس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026