المادة 5 من نظام صندوف ابناء الشهداء في الجامعة الاردنية(نظام داخلي خاص) رقم 843 لسنة 1975

تتكون واردات الصندوق وامواله من: ا- منحة سنوية مقدمة من الجامعة الاردنية. ب- تبرعات اسرة الجامعة. ج- اية هبات او تبرعات عينية او نقدية يوافق عليها مجلس الصندوق مقدمة من متبرعين من الاردن ومن البلاد العربية ومن البلدان الاخرى من حكومات ومؤسسات وافراد. د- ريع امواله المنقولة وغير المنقولة واستثماراتها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك