الأنظمة
نظام صلاحيات قاضي القضاة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 733 لسنة 1955
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يطلق على هذا النظام اسم ( نظام صلاحيات قاضي القضاة لسنة 1955 ) ويعمل به من تاريخ 1955-4-21.
- المادة 2يعين قاضي القضاة برتبة وزير بارادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويكون مرتبطاً برئيس الوزراء مباشرة.
- المادة 3بالاضافة للواجبات المنوطة به بموجب القوانين والانظمة القائمة يمارس قاضي القضاة جميع الصلاحيات الادارية المنوطة بالوزراء بمقتضى نظام الموظفين وتعليمات الاجازات ونظام الانت…