المادة 9 من نظام صادر استنادا الى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 لتحديد رسوم المسلخ في بلدية الزرقا رقم 833 لسنة 1956
يستوفي عن كل راس يذبح في مسلخ البلدية من المواشي والحيوانات بصورة مطلقة (10 )فلوس باسم رخصة دمغة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026