المادة 7 من نظام صادر استنادا الى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 لتحديد رسوم المسلخ في بلدية الزرقا رقم 833 لسنة 1956
رسوم النفخ
يستوفي مجلس البلدية عن الحيوانات التي يتم نفخها في المسلخ ما يلي فلس 100 عن كل رأس من الابل الصغيرة او الكبيرة 100 عن كل راس من البقر او الكبيرة او الصغيرة 15 عن كل راس من الضان او الماعز 10 عن كل راس من الحملان والجديان 100 عن كل راس من الخنزير
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026