المادة 4 من نظام صادر استنادا الى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 لتحديد رسوم المسلخ في بلدية الزرقا رقم 833 لسنة 1956
رسم غسل الاطراف والرؤوس والسقط
يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية عن غسل الاطراف والرؤوس والسقط فلس 10 عن البقر والجمال والخنازير 5 عن الضان والماعز الصغيرة والكبيرة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026