المادة 1 من نظام صادر استنادا الى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 لتحديد رسوم المسلخ في بلدية الزرقا رقم 833 لسنة 1956

يسمى هذا النظام ( نظام تحديد الرسوم في مسلخ بلدية الزرقاء ) ويعمل به اعتبارا من اول نيسان سنة 1956.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك