المادة 3 من نظام شعار المملكة الاردنية الهاشمية رقم 71 لسنة 2006
يعتبر شعار المملكة الاردنية الهاشمية الملحق بهذا النظام الشعار الرسمي للدولة ، ولا يجوز استخدامه او رفعه خلافاً لاحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026