المادة 19 من نظام شركات المعلومات الائتمانية رقم 36 لسنة 2011
على الشركة تقديم طلب تجديد الرخصة قبل شهرين على الاقل من تاريخ انتهائها ، وفي حال انتهاء مدة الرخصة قبل اتخاذ قرار بشأنها تعتبر الرخصة سارية المفعول لحين اتخاذ القرار 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026