المادة 19 من نظام شركات المعلومات الائتمانية رقم 36 لسنة 2011

على الشركة تقديم طلب تجديد الرخصة قبل شهرين على الاقل من تاريخ انتهائها ، وفي حال انتهاء مدة الرخصة قبل اتخاذ قرار بشأنها تعتبر الرخصة سارية المفعول لحين اتخاذ القرار 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة