المادة 14 من نظام شركات المعلومات الائتمانية رقم 36 لسنة 2011

أ- يحظر على الشركة جمع اي من المعلومات المبينة ادناه عن العميل او تخزينها او التعامل بها او تضمينها في التقرير الائتماني او في اي نموذج او اجراء آخر :- 1-اي معلومات طبية او متعلقة بحالته الصحية 0 2-اي معلومات تتعلق بديانته 0 3-الاصل العرقي او انتمائه السياسي 0 4-اي حكم قضائي قطعي صادر ضده ما لم يكن متعلقا بحالته الائتمانية 0 5-اي معلومات اخرى تتعلق بحياته الشخصية 0 ب- تحتفظ الشركة بالمعلومات الائتمانية وفق المدد المحددة في التعليمات الصادرة عن البنك المركزي لهذه الغاية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة