المادة 14 من نظام شركات المعلومات الائتمانية رقم 36 لسنة 2011
أ- يحظر على الشركة جمع اي من المعلومات المبينة ادناه عن العميل او تخزينها او التعامل بها او تضمينها في التقرير الائتماني او في اي نموذج او اجراء آخر :-
1-اي معلومات طبية او متعلقة بحالته الصحية 0
2-اي معلومات تتعلق بديانته 0
3-الاصل العرقي او انتمائه السياسي 0
4-اي حكم قضائي قطعي صادر ضده ما لم يكن متعلقا بحالته الائتمانية 0
5-اي معلومات اخرى تتعلق بحياته الشخصية 0
ب- تحتفظ الشركة بالمعلومات الائتمانية وفق المدد المحددة في التعليمات الصادرة عن البنك المركزي لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026