المادة 8 من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021

أ- يقدم طلب الترخيص إلى البنك على النموذج المعد لهذه الغاية متضمناً المعلومات والوثائق التالية:- 1- عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي واسمها المقترح وتحديد مقر عملها. 2- أسماء مؤسسيها وعناوينهم وجنسياتهم والسيرة الذاتية لكل منهم إذا كانوا اشخاصا طبيعيين وشهادة تسجيل الأشخاص الاعتباريين ومقدار الملكية ونسبتها في رأسمال الشركة وما يثبت الملاءة المالية لكل منهم مع وجوب بيان إذا كان أي من المؤسسين حليفا لمؤسس آخر. 3- شهادة تسجيل أو أي وثيقة رسمية صادرة عن جهات مختصة في بلد التسجيل ومصادق عليها حسب الأصول تبين جنسية الشركة الأم والمساهمين فيها وطبيعة أنشطة كل منهم وغاياته إذا كانوا أشخاصا اعتباريين والمفوضين بالتوقيع عنهم في حال كانت الشركة شركة تابعة لشركة أجنبية. 4- رأسمال الشركة المصرح به، وما سيطرح منه للاكتتاب اذا كانت الشركة مساهمة عامة وعدد الأسهم المصرح بها وأنواعها وفئاتها وقيمتها الإسمية إذا كانت الشركة مساهمة خاصة ورأسمال الشركة المدفوع بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة. 5 - الهيكل التنظيمي للشركة. 6 - البيانات المالية الختامية المدققة من محاسب قانوني لكل مؤسس من الأشخاص الاعتباريين عن السنتين الأخيرتين أو لمدة مزاولة أعماله إن كانت أقل من ذلك. 7- دراسة جدوى تشمل خطة العمل لثلاث سنوات على أن تتضمن الأنشطة التمويلية والخدمات المنوي ممارستها والتفاصيل المتعلقة بها والفروع التي تنوي الشركة افتتاحها والبيانات المالية التقديرية للسنوات الثلاث الأولى وأسس اعدادها وسياسية منح الائتمان لديها. 8- تعهد خطي من مؤسسي الشركة أو ممن يمثلهم بالالتزام بالشروط والمعايير والمتطلبات المحددة بمقتضى أحكام هذا النظام والمتعلقة بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا. 9- أي معلومات أو بيانات أو متطلبات أو وثائق أو شروط أخرى يراها البنك ضرورية. ب- يقدم طلب ترخيص فرع لشركة التمويل الأجنبية وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية متضمناً إضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، المعلومات والوثائق التالية:- 1- الوثائق التي تثبت تسجيل الشركة الأم وهيكل ملكية المساهمين فيها وجنسياتهم والمفوضين بالتوقيع عنها، والترخيص الممنوح لها من السلطة المختصة في الدولة الأم مصادقا عليها حسب الأصول. 2- كشفا تفصيليا بالفروع التابعة للشركة الأم. 3- موافقة خطية من مجلس إدارة الشركة الأم لفتح فرع لها في المملكة. 4 - موافقة خطية من الجهة المختصة في الدولة الأم إن وجدت على عمل الفرع في المملكة حال استوجبت تشريعاتها ذلك. 5- البيانات المالية الختامية المدققة للشركة الأم للسنوات الثلاث الأخيرة. 6- تعهد الشركة الأم بإشعار البنك عن أي تأثيرات سلبية قد تطرأ وتؤثر على سلامة وضعها المالي ج- يصدر المجلس قراره بالموافقة المبدئية على الطلب أو رفضه خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مكتملاً. د- بعد صدور قرار بالموافقة المبدئية على طلب الترخيص يلتزم مقدم الطلب بتزويد البنك بما يلي:- 1- ما يثبت تسديد كامل رأس المال. وإذا كانت الشركة فرعا لشركة تمويل أجنبية فعليها تقديم ما يثبت قيام شركة التمويل الأجنبية بتحويل مبلغ إلى المملكة يعادل رأس المال المطلوب للشركة الأردنية المرخص لها ممارسة النشاط التمويلي ذاته. 2- تقديم شركة التمويل الجماعي القائم على الإقراض كفالة بنكية بالشروط التي يحددها البنك بموجب أوامر تصدر لهذه الغاية. 3- الأسماء المقترحة للإدارة التنفيذية العليا. 4- ما يثبت استكمال اجراءات تسجيل الشركة. 5- أي متطلبات أو شروط أخرى يحددها البنك. ه- إذا لم يستوف طالب الترخيص جميع المتطلبات والشروط الواجب استكمالها لغايات الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على الموافقة المبدئية فتعتبر هذه الموافقة ملغاة حكما، ما لم يوافق المجلس على تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة