المادة 6 من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021

أ- يحظر على الشركة أن تمارس أيا من الأنشطة التالية:- 1- قبول الودائع بمختلف أشكالها. 2- أعمال الصناعة. 3- أعمال الصرافة أو الوسيط المالي. 4- منح قرض أو تمويل إلى أي من الشركاء أو المساهمين بضمان حصصه أو أسهمه في الشركة. 5. منح قرض أو تمويل بهدف شراء أسهم أو أوراق مالية. 6- اصدار أدوات الدفع الدائنة وإدارتها وتشغيل أي نظام دفع إلكتروني وإدارته. 7- نشاط إعادة تمويل الرهن العقاري. 8- أي نشاط تمويلي آخر غير مرخص لها بممارسته. ب- إضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يحظر:- 1- على شركة التمويل العقاري ممارسة أعمال الاستثمار في العقار أو التطوير والتقييم العقاري. 2- على شركة التمويل المتخصص ممارسة نشاط التمويل الأصغر. 3- على شركة التخصيم شراء الحقوق المالية الناشئة عن عمليات الإقراض النقدي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة