المادة 23 من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021
على الشركة أن تضيف بعد اسمها عبارة (التمويل الأصغر) أو (التمويل المتخصص) أو (التمويل الجماعي القائم على الإقراض) أو أي كلمة أو عبارة تدل على ممارسة نشاط التمويل وفقاً لمقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026