المادة 14 من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021
تلتزم الشركة بما يلي:-
أ- إشهار الحقوق على الأموال المنقولة في السجل الإلكتروني المنشأ في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وفقاً لأحكام قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ونظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة النافذين.
ب- تقديم حساباتها الختامية المصدقة من المحاسب القانوني لها إلى البنك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من نهاية السنة المالية.
ج- عدم توزيع أي ارباح أو التوصية بذلك أو الإعلان عنه قبل تغطية كامل المصاريف التأسيسية وإطفاء أي خسائر لحقت بها مهما كان نوعها.
د- الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من المحافظ في الأحوال التالية:-
1- لتحويل فرع الشركة الأجنبية أرباحه إلى مركزه الرئيس في بلده الأم.
2- لاستخدام أي موظف غير أردني.
3- لاستخدام اي شخص كان موظفاً في البنك خلال السنتين التاليتين لتاريخ انتهاء خدمته فيه.
4- قبل إقرار أي توزيع للأرباح أو التوصية بذلك أو الإعلان عنه.
5- توقف الشركة عن ممارسة أعمالها كلياً أو جزئياً.
6- فتح فرع أو إغلاقه أو نقل مكانه بصورة مؤقتة أو دائمة.
7- تأسيس او تملك أي شركة لتكون تابعة لها.
8- تعديل رأسمال الشركة.
9- تعديل غايات الشركة.
10- الاندماج في أي شركة أخرى.
11- تصفية أعمال الشركة.
12- أي تعديل على عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
13- أي تغيير في ملكية الشركة أو تحويل في أسهمها أو حصصها سواء تم ذلك بعملية واحدة أو بعدة عمليات وبشكل مباشر أو غير مباشر إذا أدى هذا التحويل إلى ملكية شخص لمصلحة مؤثرة في رأسمال الشركة أو أدى إلى زيادة نسبة هذه المصلحة.
ه- الاستعلام عن العميل وفق أحكام قانون المعلومات الائتمانية النافذ.
و- تزويد البنك بالبيانات التي يطلبها وفي الأوقات المحددة وفقاً للنماذج والضوابط والأوامر التي يحددها.
ز- الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لإدارة أعمالها منظمة حسب الأصول.
ح- توثيق العمليات مع عملائها والاحتفاظ بالمعلومات والبيانات المتعلقة بمعاملاتهم للمدة المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
ط- استخدام أنظمة الارشفة الالكترونية والاحتفاظ بسجلات الكترونية أو أصول الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والاشعارات وأي أوراق متعلقة بأعمالها المالية للمدة المقررة في التشريعات النافذة شريطة مراعاة أحكام قانون المعاملات الالكترونية.
ي- المحافظة على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بعملائها وعدم الكشف عن أي بيانات أو معلومات وتوقيع العاملين في الشركة والمتعاقدين معها على تعهد يلزمهم بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بعملائها، ويستثنى من أحكام السرية ما يلي:-
1- الواجبات المناطة بالمحاسبين القانونيين والجهات الاستشارية المعينين من الشركة أو البنك وفق أحكام هذا النظام.
2- الأعمال والإجراءات التي يقوم بها البنك بموجب أحكام قانونه ووفقاً لأحكام هذا النظام أو أي من التشريعات النافذة.
3- تبادل المعلومات للغايات التي يقررها البنك.
4- الكشف عن بيانات العميل ومعلوماته بناء على طلب المحكمة المختصة أو موافقة خطية مسبقة من العميل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026