المادة 4 من نظام شؤون حوادث النقل رقم 83 لسنة 2012

لا تحول احكام هذا النظام دون اتخاذ اي اجراءات قانونية او قضائية تتعلق بحوادث النقل تنص عليها التشريعات النافذة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة