المادة 4 من نظام شؤون حوادث النقل رقم 83 لسنة 2012
لا تحول احكام هذا النظام دون اتخاذ اي اجراءات قانونية او قضائية تتعلق بحوادث النقل تنص عليها التشريعات النافذة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة