المادة 6 من نظام شؤون الطلبة الوافدين رقم 108 لسنة 2018

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1. اتخاذ قرارات الإيفاد الخاصة بالطلبة. 2. اتخاذ قرارات صرف المخصصات المالية المستحقة للطلبة وفقا للأسس المحددة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية. 3- متابعة الشؤون الأكاديمية للطلبة الوافدين وخططهم الدراسية بما في ذلك الساعات الاستدراكية. 4- إعداد تقارير عن شؤون الإيفاد بما فيها أسماء الجامعات الأردنية الرسمية والنسب التي تحققها سنوياً من الطلبة الوافدين ورفعها للوزير لعرضها على مجلس التعليم العالي. 5- متابعة الأنشطة المعنية بالطلبة الوافدين التي تقيمها الجامعات الأردنية الرسمية. 6- النظر في الاعتراضات التي تقدم إليها. 7- أي أمور أخرى لها علاقة بشؤون الطلبة الوافدين يعرضها الأمين العام عليها. ب- تخضع قرارات اللجنة لموافقة الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة