المادة 11 من نظام سجل المستفيد الحقيقي رقم 62 لسنة 2022
أ- على المراقب التحقق من تقيد الشركات بتنفيذ أحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه كما له تنفيذ جولات تفتيش ميدانية والتحقق من احتفاظ الشركات بسجل المستفيد الحقيقي لديها وأي سجلات أو بيانات أو معلومات محددة بموجب أحكام هذا النظام .
ب- تلتزم الشركة بتزويد المراقب بأي وثائق يطلبها لغايات التحقق من دقة المعلومات والبيانات المشار اليها في المادة (10) من هذا النظام وشموليتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026