المادة 5 من نظام رعاية الطفولة من الولادة حتى سن الثامنة عشرة رقم 34 لسنة 1972

يشترط ان تكون الاسرة البديلة من نفس ديانة الشخص المودع لديها وفي حالة عدم التثبت من ديانة ومذهب الطفل المحتاج الى الرعاية او الحضانة فيعتبر مسلما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة