المادة 2 من نظام رعاية الطفولة من الولادة حتى سن الثامنة عشرة رقم 34 لسنة 1972
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه اذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزارة - وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
الوزير - وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
(الاسرة البديلة -اية اسرة مناسبة خلاف الاسرة الاصلية يعهد اليها الوزير او المحكمة لمدة محدودة والاسرة الحاضنة) او غير محدودة امر اعالة ورعاية اي طفل دون الثامنة عشرة من عمره ويحتاج الى الرعاية والحماية سواء المؤقته منها او الدائمة.
المؤسسة - اية مؤسسة يعهد اليها الوزير او المحكمة امر العناية والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية والتعليمية للاطفال ممن هم دون الثامنة عشرة من اعمارهم بسبب حاجاتهم لمثل هذه الخدمات.
المحكمة - محكمة الاحداث.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026