الأنظمة
نظام رسوم مواقف المركبات في مدينة السلط رقم 95 لسنة 1973
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رسوم مواقف المركبات في مدينة السلط لسنة 1973) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: البلدية : بلدية السلط. المجلس : مجلس البلدية او لجنة البلدية. مركبة…
- المادة 3يعين المجلس مواقف المركبات بقرار يصدر عنه وينشر في الجريدة الرسمية وذلك بعد الحصول على مطالعة لجنة السير اللوائية.
- المادة 4تستوفي البلدية لقاء استعمال مواقف المركبات العمومية رسما مقداره ثمانية دنانير سنويا عن كل مركبة ويحصل دفعة واحدة عند تجديد رخصة سير المركبة.
- المادة 5يجري تحصيل الرسوم المستحقة بمقتضى هذا النظام بالتعاون مع دائرة السير ووفق احكام المادة (53) من قانون البلديات لسنة 1955.
- المادة 6يمنع وقوف المركبات على اختلاف انواعها في الشوارع الرئيسية في غير المواقف المخصصة لها ويعاقب كل مخالف بعد ادانته من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير.
- المادة 7يلغى اي نظام الى المدى الذي تتعارض احكامه مع هذا النظام. 1973/8/5