المادة 8 من نظام رسوم دور السينما. رقم 99 لسنة 1956
اذا تخلف اي من اصحاب دور السينما عن دفع الرسم الشهر المتحقق عليه في الاوقات المعينة في البند الثالث فلوزير المالية في عمان ومحاسبي الوزارة في المراكز الاخرى منعه من مزاولة عمله وغلق الدار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026