المادة 7 من نظام رسوم دعاوى التسوية رقم 152 لسنة 2019
يلغى نظام رسوم محكمة تسوية الاراضي والمياه رقم (3) لسنة 1952.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة