المادة 7 من نظام رسوم دعاوى التسوية رقم 152 لسنة 2019

يلغى نظام رسوم محكمة تسوية الاراضي والمياه رقم (3) لسنة 1952.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة